الشهيد الثاني

391

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

كذلك ( 1 ) ، ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها ، أو تسيل عنها إلى الخرقة . ( فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها ) القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا ( 2 ) وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين ، وإنما تركه ، لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف . ( وما يغمسها بغير سيل تزيد ) على ما ذكر في الحالة الأولى . ( الغسل للصبح ) إن كان الغمس قبلها ، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر ، واجتزأت به للصلاة ، ولو تأخر الغمس